العلامة الحلي
72
نهاية الوصول الى علم الأصول
كذا » ، وكذا خبر الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفعله وتقريره ، إلّا أنّ الإجماع وقع على أنّه مجاز في الحكم والمعتقد . وإنّما الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في أنّه حقيقة في اللّه تعالى ، أو في الطّريق المعرّف ، لارتفاع الحكم . فعند المعتزلة : أنّه حقيقة في الطريق فقالوا في حدّه : الناسخ قول صادر من اللّه تعالى ، أو رسوله ، أو فعل منقول عن رسوله يفيد إزالة مثل الحكم الثابت بنصّ صادر عنه تعالى ، أو عن رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أو فعل منقول عنه ، مع تراخيه عنه ، على وجه لو لاه لكان ثابتا . وعند الأشاعرة : الناسخ في الحقيقة هو اللّه تعالى ، وأنّ خطابه الدالّ على ارتفاع الحكم هو النسخ ، ويسمّى ناسخا مجازا . والتحقيق : أنّ النزاع هنا لفظيّ ، لأنّ الناسخ إن كان هو الفاعل ، فهو اللّه تعالى ، وإن كان هو الدّليل ، فهو الطريق ، ولكلّ أحد إطلاقه على ما يشاء . وقد حدّ قاضي القضاة الطريق الناسخ بأنّه : « ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ غير ثابت على وجه ، لو لاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه » . وغرضه بهذا الحدّ أن يتناول كلّ ما كان طريقا إلى النسخ ، سواء كان متواترا أو آحادا ، قاله أبو الحسين ، قال : ويخرج منه خبر الواحد ، لأنّه لا يوصف بأنّه دليل على الحقيقة ، وما دلّ على نسخ الحكم الثابت بالعقل ، ويلزم أن يكون العجز ناسخا ، لأنّه دلّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ غير